Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 829

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث السابع عشر: جواز الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

وعليه الإجماع، فإنه روي عن عبد الله بن مسعودأنه قال: كل ذلك قد كان -حين سُئل عن تكبيرات الجنازة- لكن رأيت الناس أجمعوا على أربع تكبيرات) (¬١).

١٢. وقال الكاساني (ت ٥٨٧): (ثم يكبر أربع تكبيرات وكان ابن أبي ليلى يقول: خمس تكبيرات وهو رواية عن أبي يوسف، وقد اختلفت الروايات في فعل رسول الله ﷺ فروي عنه الخمس والسبع والتسع، وأكثر من ذلك إلا أن آخر فعله كان أربع تكبيرات … فاتفقوا على ذلك فكان هذا دليلا على كون التكبيرات في صلاة الجنازة أربعا؛ لأنهم أجمعوا عليها حتى قال عبد الله بن مسعود حين سئل عن تكبيرات الجنازة: كل ذلك قد كان، ولكني رأيت الناس أجمعوا على أربع تكبيرات، والإجماع حجة) (¬٢).

١٣. وقال محمود البخاري (ت ٦١٦): (ما زاد على الأربع صار منسوخاً بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا متابعة في المنسوخ) (¬٣).

١٤. وقال النووي (ت ٦٧٦): (كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير المشروع خمس أم أربع أم غير ذلك، ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات، بلا زيادة ولا نقص) (¬٤).

١٥. وقال قاضي صفد محمد بن عبدالرحمن الدمشقي (ت بعد ٧٨٠ هـ): (وتكبيرات الجنازة أربع بالاتفاق، ويحكى عن ابن سيرين ثلاث،

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 829 (SanadKitab #769, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.