Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 832

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث السابع عشر: جواز الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

علياً، صلى على سهل بن حنيف فكبّر عليه ستاً، ثم التفت إلينا فقال: (إنه بدري)، قال الشعبي: وقدم علقمة من الشام، فقال لابن مسعود: إن إخوتك بالشام يكبرون على جنائزهم خمساً، فلو وقّتم لنا وقتاً نتابعكم عليه، فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: (انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد) (¬١)، وجاء عن علي ﵁ أنه: (كان يكبر على أهل بدر ستاً، وعلى أصحاب رسول الله ﷺ خمساً، وعلى سائر الناس أربعاً) (¬٢)، وغيرها من الآثار.

ونوقش هذا الاستدلال:

- أما الحديث المرفوع فقد قال النووي: (هذا الحديث عند العلماء منسوخ، دل الإجماع على نسخه (¬٣)، وقد سبق أن ابن عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعا وهذا دليل

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 832 (SanadKitab #769, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.