Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 842

  1. الفصل الثالث: الآراء في الزكاة
  2. المبحث الأول: تحريم الذهب المحلق
  3. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ

- أما الذهب المُحلَّق؛ فهذا اصطلاحٌ ابتدأه الألباني (ت ١٤٢٠) فيما يظهر سنة (١٣٧١) هـ (¬١)، ولم أقف عليه بعد البحث عند من سبقه من العلماء (¬٢)، في كتب التفسير والحديث، والشروح والغريب، والفقه ومذاهبه، و اللغة ومعاجمها.

- ويقصد الألباني بالذهب المحلق: (الذي يُحيط، [و] يصبح حلْقة حول العضو) (¬٣)، ومن أمثلته: (خاتم الذهب … ومثله السوار والطوق من الذهب) (¬٤).

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١. نُقل الإجماع على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء في الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمالات، كما سبق في المبحث الخامس من الطهارة.

٢. … (واتفقوا على إباحة تحلي النساء بالفضة ما لم يكثر منها، واتفقوا على إباحة تختم الرجال بالفضة، واتفقوا على إباحة تحلى النساء بالجوهر والياقوت) (¬٥).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 842 (SanadKitab #769, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.