وفي "غلط الضعفاء من الفقهاء": (ويقولون لواحدِ العُرُوضِ من الأمتعة: "عَرَضٌ"، بفتح الراء. وصوابُهُ: عَرْضٌ، بإسكانِ الراء) (¬١)، ولايخرج معنى العرْض في الاصطلاح عن المعنى اللغوي (¬٢)، وأنها: (غير الأثمان من المال، على اختلاف أنواعه، من النبات والحيوان والعقار وسائر المال) (¬٣)، وعرْض التجارة أعم الأموال الزكوية (¬٤).
والمقصود بعروض التجارة في الزكاة: (كل ما قصد الاتجار فيه عند تملكه بمعاوضة محضة) (¬٥)، وقيل هي: (ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح غير النقدين غالباً) (¬٦).
والعروض عند المالكية على قسمين: عرْض إدارة، وعرْض احتكار (¬٧)، (والمراد بالمدير: من يبيع عروضه بالسعر الحاضر ثم يخلفها بغيرها، ولا يرصد نفاق سوق ليبيع، ولا كساده ليشتري فيه، كما يفعله أرباب الحوانيت والجالبون للسلع من البلدان) (¬٨) و (كأهل الأسواق،
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 890 (SanadKitab #769, hlm. urut 892)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.