Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 894

  1. الفصل الثالث: الآراء في الزكاة
  2. المبحث الثاني: عدم وجوب زكاة عروض التجارة
  3. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول

المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول:

١/ مخالفة الإجماع، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع.

٢/ النص على شذوذه ونحوه من الأوصاف، ومن ذلك:

أبوعبيد القاسم (ت ٢٢٤) بقوله: (أموال التجار عندنا، وعليه أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا) (¬١).

- والخطابي (ت ٣٨٨) بقوله: (احتج … بعض أهل الظاهر ممن لا يرى الزكاة في أموال التجارة … ثم هو عمل الأمة وإجماع أهل العلم، فلا يعد قول هؤلاء معهم خلافاً) (¬٢).

- وابن عبدالبر (ت ٤٦٣) بقوله: (وقد شذَّ داود فلم ير الزكاة في العروض) (¬٣)، وقوله: (وأما داود بن علي فإنه شذ عن جماعة الفقهاء فلم ير الزكاة فيها على حال اشتريت للتجارة أو لم تشتر للتجارة) (¬٤).

- وابن تيمية (ت ٧٢٨) بقوله: (والأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عرض التجارة) (¬٥).

- والزركشي (٧٧٢) بقوله: (عن ابن عمر ﵄: ليس

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 894 (SanadKitab #769, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.