Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 929

  1. الفصل الثالث: الآراء في الزكاة
  2. المبحث الثالث: عدم وجوب زكاة الأوراق النقدية
  3. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ

المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ:

الأوراق والوَرَق: جمع وَرَقة، (وأصله ورق الشجر … والوَرَق: المال، من قياس ورق الشجر؛ لأن الشجرة إذا تحات ورقها انجردت كالرجل الفقير، قال:

إِلَيْكَ أَدْعُو فَتَقَبَّلْ مَلَقِي … وَاغْفِرْ خَطَايَايَ وَثَمِّرْ وَرَقِي) (¬١).

والنقد في اللغة: (يدل على إبراز شيء وبروزه) (¬٢)، قال في العين: (النَّقْدُ: تمييز الدراهم، وإعطاؤكها إنساناً وأخذها) (¬٣).

والنقد عند الفقهاء: (عبارة عن الذهب والفضة … وأيضاً خلاف النسيئة) (¬٤)، والغالب إطلاق النقد على (العملة من الذهب والفضة، ويقال لهما النقدان) (¬٥).

- وقيل في تعريف النقد بأنه: (كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح، بحيث يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل) (¬٦)، و (وهو أقرب تعريف للنقد يمكن أن يكون جامعاً مانعاً) (¬٧)، (ثم إن النقد

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 929 (SanadKitab #769, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.