Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 936

  1. الفصل الثالث: الآراء في الزكاة
  2. المبحث الثالث: عدم وجوب زكاة الأوراق النقدية
  3. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  4. سبب قصر العلة الربوية عند بعض العلماء على النقدين هو عدم تصور أن يحل محلهما شيء

بها بالعرف الجاري قديماً وحديثاً، إلا في المحقرات فلا يشترى بها شيء له بال بخلاف الأوراق، فدل على أنها أقرب للفضة من الفلوس) (¬١)، فالذهب والفضة كانت للأشياء التي لها بال، فلما عسر استعمالهما في الاحتياجات الرخيصة لغلاء معدنهما، أوجد الناس هذه الفلوس وتعاملوا بها زمناً مع دينار الذهب ودرهم الفضة، ثم حلّت الأوراق النقدية محل الدينار والدرهم والفلس.

- ولم يكن يتصوّر الفقهاء أن يحل شيء محل الذهب والفضة في النقدية، وعبّر بعضهم عنهما بأنهما خلقا للثمنية (¬٢)، وهذا التصور سببٌ في قصر العلة الربوية عند بعض العلماء، وعدم القياس عليهما، كمن عبّر عن علة الربا فيهما بأنها الثمنية الغالبة كما هو المشهور عند الشافعية (¬٣)، قال المقريزي الشافعي: (ولا يعلم في

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 936 (SanadKitab #769, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.