Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 942

  1. الفصل الثالث: الآراء في الزكاة
  2. المبحث الثالث: عدم وجوب زكاة الأوراق النقدية
  3. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول

وأهم نوع من أموال الزكاة، فيجب قطعاً أن تزكى النقود الورقية) (¬١).

- و عبدالله المنيع بقوله: (في القول بعرضية الأوراق النقدية تفريط لاحد له، وذلك بفتح أبواب الربا على مصراعيها، وإسقاط الزكاة عن غالب الأموال المتمولة في وقتنا هذا (¬٢)، يتضح التفريط وتظهر بشاعة هذه النظرية، وتعين إنكارها والبراءة منها … لاشك أن هذه النظرية وماتستلزمه من أحكام مثار إنكار، وحق لمن أنكرها أن يبالغ في إنكارها) (¬٣).

- وفي الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: (للحبشي العديد من الفتاوى الشاذة القائلة بجواز التحايل في الدين … كما يجيز للناس ترك زكاة العملة الورقية بدعوى أنها لا علاقة لها بالزكاة) (¬٤).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 942 (SanadKitab #769, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.