Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 93

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الثالث: طهارة الخمر
  3. المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ

غطاه) (¬١)، قال ابن عبدالبر: (قال أهل المدينة، وسائر أهل الحجاز، وعامة أهل الحديث وأئمتهم: إن كل مسكر خمر، حكمه حكم خمر العنب في التحريمِ، والحدِّ على مَنْ شرب شيئاً من ذلك كله) (¬٢).

- وذهب الحنفية (¬٣)، وبعض المالكية (¬٤)، و أكثر الشافعية (¬٥)، إلى أن الخمر هو: (عصير العنب إذا صار مسكراً)، ويطلق الخمر على غيره مجازاً لا حقيقة.

- ومحل النزاع: إنما هو في النبيذِ (¬٦) ونحوه إذا غلى واشتد، وشُرب منه القدرُ الذي لا يُسكر (¬٧)، فهل يحرم ويجري عليه أحكام الخمر؟ وماذهب إليه الجمهور هو الصحيح، ومما يدل على ذلك: ماجاء في الصحيحين عن أنس ﵁ قال: كنت ساقي القوم يوم

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 93 (SanadKitab #769, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.