Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 950

  1. الفصل الثالث: الآراء في الزكاة
  2. المبحث الثالث: عدم وجوب زكاة الأوراق النقدية
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. القياس إذا كان الجامع فيه أقوى من الفارق والعلة ظاهرة منضبطة، فلا يقد فيه وصف طردي يظهر للناظر فيها فرق

النحاس المذكور فلوس، والورق المذكور نوط، ومدار اتحاد الحكم على اتحاد العلة فقط دون غيرها) (¬١).

- (ويلزم من كون النوط كالنحاس المضروب في جميع أحكامه، ألا تجب الزكاة عندنا معاشر الشافعية) (¬٢).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأمور:

- أن الحكم ممنوع في الأصل وفي الفرع، أما المنع في الأصل، فشرط الأصل أن يكون منصوصاً عليه، أومتفقاً عليه (¬٣)، ولم يوجد لا هذا ولا ذاك، فلا نص في عدم الزكاة في الفلوس ولا اتفاق في ذلك، بل هو عند الشافعية فقط.

- وقد صرح الخطيب بمخالفة الحنفية فقال: ( … خلافاً للحنفية حيث قالوا: بوجوب الزكاة في النحاس والنوط وكل ماراج رواج النقود) (¬٤)، فالمناقشة في الأصل قبل الفرع.

- وعلى فرض التسليم بحكم الأصل، فالحكم ممنوع في الفرع، فإن بين الفلوس والأوراق النقدية من الفروق مايمتنع معه القياس والإلحاق، وقد سبق إجمال الفروق، وخلاصة الفروق المؤثرة هو الآتي:

• أن الأوراق النقدية موغلة في الثمنية إيغالاً تقصر دونه الفلوس، بل

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 950 (SanadKitab #769, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.