Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 973

  1. الفصل الرابع: الآراء في الصيام
  2. المبحث الأول: عدم وجوب الصيام على من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. مجرد الاحتمال إذا اعتبر أدى إلى انخرام العادات والثقة بها

لامتداد وقته، وقد جاء عن عائشة ﵂: (إنما يوم الأضحى يوم يضحي الإمام وجماعة الناس) قال ابن رجب: (ولا يعرف لعائشة مخالف من الصحابة) (¬١).

- ومع ذلك فإن من رآى هلال شوال أو الحج وحده فاتباعه للجماعة وترك رؤيته إذا رُدت -وإن كان هو قول الجمهور-، إلا أنه ليس بمحل وفاق حتى يقاس عليه بل فيهما خلاف.

- (فالمنفرد برؤية هلال شوال لا يفطر علانية باتفاق العلماء) (¬٢)، لكنه يفطر سرّاً عند الشافعية وابن حزم (¬٣)، وهو قول في المذاهب الثلاثة (¬٤).

- وأما المنفرد برؤية هلال ذي الحجة فقد جاء عن سالم بن عبدالله

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 973 (SanadKitab #769, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.