Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الرابع: عدم وجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق الرأس و الوطء قبل التحلل

Bab dan daftar isi:

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

Baca bab ini

  1. الإحصار في الحج على ثلاثة أقسام: الإحصار عن عرفة، والإحصار عن طواف الإفاضة، والإحصار عن واجب من الواجبات، ولكل منها حكم.
  2. الإحصار في الحج على ثلاثة أقسام: الإحصار عن عرفة، والإحصار عن طواف الإفاضة، والإحصار عن واجب من الواجبات، ولكل منها حكم.
  3. قول ابن عباس: "من ترك من نسكه " محمول على ترك الواجبات، لأنه بالاتفاق ليس في الأركان ولا في السنن، فالركن لا يجبره الدم، والمسنون غير لازم فلا يحتاج إلى جابر
  4. فرق أكثر العلماء في الإحرام وغيره بين من فعل المحظور ناسيا وبين من ترك الواجب ناسيا
  5. رأي ابن عثيمين في الدم الواجب على ترك الواجب
  6. يكفي في المشروعية ورود الأمر أو الحث، ولا يشترط تحقق الفعل النبوي لها، فالأذان وصيام داود والعمرة في رمضان كلها فاضلة ولم يثبت فعلها من النبي ﷺ-
  7. عقد النكاح لا فدية فيه بلا خلاف
  8. قول الصحابي اضطرب بعض المعاصرين في اعتباره ولم يحتج به الظاهرية
  9. مراتب قول الصحابي في الاحتجاج و عدمه، وتحقيق قول الشافعي فيه