Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah
- الفصل الخامس: الآراء في الحج
- المبحث الرابع: عدم وجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق الرأس و الوطء قبل التحلل
Bab dan daftar isi:
المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- الإحصار في الحج على ثلاثة أقسام: الإحصار عن عرفة، والإحصار عن طواف الإفاضة، والإحصار عن واجب من الواجبات، ولكل منها حكم.
- الإحصار في الحج على ثلاثة أقسام: الإحصار عن عرفة، والإحصار عن طواف الإفاضة، والإحصار عن واجب من الواجبات، ولكل منها حكم.
- قول ابن عباس: "من ترك من نسكه " محمول على ترك الواجبات، لأنه بالاتفاق ليس في الأركان ولا في السنن، فالركن لا يجبره الدم، والمسنون غير لازم فلا يحتاج إلى جابر
- فرق أكثر العلماء في الإحرام وغيره بين من فعل المحظور ناسيا وبين من ترك الواجب ناسيا
- رأي ابن عثيمين في الدم الواجب على ترك الواجب
- يكفي في المشروعية ورود الأمر أو الحث، ولا يشترط تحقق الفعل النبوي لها، فالأذان وصيام داود والعمرة في رمضان كلها فاضلة ولم يثبت فعلها من النبي ﷺ-
- عقد النكاح لا فدية فيه بلا خلاف
- قول الصحابي اضطرب بعض المعاصرين في اعتباره ولم يحتج به الظاهرية
- مراتب قول الصحابي في الاحتجاج و عدمه، وتحقيق قول الشافعي فيه