Lewati ke konten

Kitab: Durus (Mushthafa al-'Adawi) · Pengarang: مصطفى العدوي

Baca Juz 24, halaman 26

  1. الغيبة وأخطارها
  2. الأسئلة
  3. حكم إرغام البنت على الزواج ممن لا ترغب فيه

حكم إرغام البنت على الزواج ممن لا ترغب فيه

السؤال

إذا تقدم إلى امرأة زوج ديِّن لا عيب فيه، ولكنها لا تقبله ولا تشعر نحوه بالارتياح، فهل يجوز لوليها أن يرغمها على الزواج؟

الجواب

لا يجوز له ذلك بحال؛ لأن النبي ﵊ قال: (لا تكرهوهن)، وقال: (لا تنكح البكر حتى تستأذن)، وفي الصحيح أن خنساء بنت خدام أتت إلى النبي ﷺ -وفي رواية: امرأة أتت إلى النبي ﷺ فقالت: (يا رسول الله! إن أبي زوجني بابن عم لي، ليرفع بي خسيسته، فرد النبي ﷺ نكاحها، فقالت: يا رسول الله! قد أجزت ما صنع أبي، ولكني جئت لأعلم أن ليس للآباء من الأمر شيء) أو لفظ قريب من هذا اللفظ، أي: ليس لهم شيء في إجبار المرأة على الزواج بشخص تكرهه.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ مصطفى العدوي، ج 24، ص 26 (SanadKitab #7694, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.