Lewati ke konten

Kitab: Durus (Mushthafa al-'Adawi) · Pengarang: مصطفى العدوي

Baca Juz 31, halaman 29

  1. سلسلة هي والفتاوى - الطهارة والحيض
  2. حكم صيام من طهرت من الحيض في الليل ولم تغتسل إلا بعد الفجر

حكم صيام من طهرت من الحيض في الليل ولم تغتسل إلا بعد الفجر

السؤال

إذا كانت المرأة حائضاً لكنها قد رأت الطهر قبل طلوع الفجر هل يجوز لها أن تصوم ذلك اليوم، أم أنه لا يجوز لها أن تصوم؟

الجواب

يجوز لها أن تصوم ذلك اليوم؛ لأن الصوم لا يستلزم الاغتسال، ومما يدل على ذلك: حديث عائشة ﵂، وكذا حديث أم سلمة ﵂: (أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب، ثم يغتسل ويصوم)، وفي رواية: (وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم).

فعليه إذا كانت المرأة حائضاً ورأت الطهر في الليل، يفترض أنها تغتسل، لكنها إذا أخرت الغسل وأذن للفجر قبل أن تغتسل فإنه يجوز لها أن تنوي الصيام وتصوم.

والله ﵎ أعلم.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ مصطفى العدوي، ج 31، ص 29 (SanadKitab #7694, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.