Lewati ke konten

Kitab: Durus (Mushthafa al-'Adawi) · Pengarang: مصطفى العدوي

Baca Juz 38, halaman 19

  1. فتاوى رمضان
  2. حكم من طهرت من الحيض قبيل الفجر ولم تغتسل

حكم من طهرت من الحيض قبيل الفجر ولم تغتسل

السؤال

امرأة حائض رأت الطهر قبيل الفجر، ولم يسعها الوقت كي تغتسل، بل طلع عليها الفجر ولم تغتسل، ولكنها رأت الطهر قبل طلوع الفجر، فهل تصوم وهل صومها صحيح؟

الجواب

نعم تصوم وصومها صحيح، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وقد تقدم شيءٌ يشهد لهذا، وهو (أن النبي ﷺ كان يصبح من جماع من غير احتلام، ثم يتم صومه صلوات الله وسلامه عليه)، وهذا الذي ذكرناه هو رأي جمهور أهل العلم، أي: أن أكثر أهل العلم على هذا: أن المرأة إذا رأت الطهر قبيل الفجر وطلع عليها الفجر ولم تغتسل، صح صومها إذا نوت الصيام، والله ﵎ أعلم.

Rujukan halaman ini: دروس للشيخ مصطفى العدوي، ج 38، ص 19 (SanadKitab #7694, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.