هجر المرأة في المضجع عند نشوزها
قال الله: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء:٣٤] ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء:٣٤] من العلماء من قال: أدر ظهرك لها وهي نائمة.
أي: حول وجهك إلى الجهة الأخرى.
ومنهم من قال: ابق معها في المضجع ولا تكلمها.
ومنهم من قال: ابق معها في المضجع ولا تجامعها، ومن أهل العلم من قال: اترك المضجع جملة واحدة.
وهل يجوز الهجر خارج البيت ورد حديث نوزع فيه (ولا تهجر إلا في البيت) ولكن قد ثبت (أن النبي ﵊ -لما هو أقوى سنداً من هذا الحديث- هجر نساءه واعتزلهن في مشربة له) ، وأيضاً (ذهب الرسول ﵊ إلى بيت علي فما وجد علياً، فوجد فاطمة فسألها عن علي، فقالت: كان بيني وبينه شيء -يا رسول الله- فغاضبني فخرج، فبحث الرسول عنه فإذا هو نائم بالمسجد وعليه تراب.
فقال له: قم يا أبا تراب) ، فالظاهر: أن الحاجة إذا دعت إلى ترك البيت فعل ذلك، والله ﷾ أعلم.