القيمة في كفارة اليمين لا تجزئ عند الجمهور أما الأحناف فأجازوها.
ثم الجمهور من العلماء قالوا: القيمة لا تجزئ لأن الله يقول: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة:٨٩] فالقيمة عندهم لا تجزئ، فلا بد من إطعام عشرة مساكين على رأي الجماهير.