Lewati ke konten

Kitab: Silsilatut Tafsir (Mushthafa al-'Adawi) · Pengarang: مصطفى العدوي

Baca Juz 13, halaman 23

  1. تفسير سورة النساء
  2. تفسير سورة النساء [٦٦-٧٣]
  3. الأسئلة
  4. حكم من قال: علي الطلاق أو زوجتي محرمة إن فعلت كذا

حكم من قال: علي الطلاق أو زوجتي محرمة إن فعلت كذا

السؤال

قال لوالده: علي الطلاق ما أنت جالس في البيت وإن جلست تكون زوجتي محرمة؟

الجواب

عليّ الطلاق -كاللفظ الدارج بين الناس الآن- لا يعد يميناً ولا يعد طلاقاً.

أما قوله لزوجته: تكوني محرمة علي إذا حصل كذا وكذا فهذا تحريم معلق، إذا أجريناه مجرى الطلاق المعلق ففيه الخلاف هل يقع أو لا يقع؟ فإذا أخذنا بالاحتياط فيه فالقول أنه يكفر كفارة يمين لقول الله ﵎: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم:١-٢] فجعله يميناً، وهذا رأي كثير من أهل العلم أن قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، كفارته كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

ومن أهل العلم من قال: لا شيء عليه مطلقاً؛ لأن رب العزة ﷾ قال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم:٢] لما أقسم النبي ﷺ على ألا يشرب عسلاً، فقال: (قد شربت عسلاً ولن أعود وقد حلفت) ، فالاحتياط أن يكفر كفارة يمين.

Rujukan halaman ini: سلسلة التفسير لمصطفى العدوي، ج 13، ص 23 (SanadKitab #7695, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.