حكم من أراد التصدق بمبلغ معين فأعطى السائل أكثر منه
السؤال
شخص وضع يده في جيبه ليعطي سائلاً مبلغاً قدره: خمسة وعشرين قرشاً، ولما عاد لمنزله وجد أنه أعطى السائل ورقة بمائة (دولار) ، فعلى أي الورقتين يكون ثوابه؟
الجواب
نرجو أن يثيبه الله ﷾، صحيح أن النبي ﷺ قال: (إنما الأعمال بالنيات ... ) وهو أعطى السائل مائة (دولار) وليست له نية إلا في الربع جنيه، فهو مثاب على الربع جنيه، لكن فضل الله أوسع، والله ﷾ كريم.