Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 55, halaman 14

  1. باب صلاة التطوع [٤]
  2. أحكام سجود التلاوة
  3. التكبير والتسليم والقيام في سجود التلاوة

التكبير والتسليم والقيام في سجود التلاوة

قال ﵀: [ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد].

قوله: (ويكبر إذا سجد وإذا رفع) هذا هو المحفوظ عن النبي ﷺ، ففي الحديث الصحيح أنه كبّر لسجوده، وفي حديث أبي داود أيضاً ما يؤكد ذلك حينما سجد ﵊، فكان يكبّر لسجوده ورفعه من السجود.

وقوله: [ويجلس ويسلم ولا يتشهد].

أي: يجلس ثم يسلم، ولا يتشهد في جلوسه.

وللعلماء في الأفضل في كيفية الابتداء في هذا السجود وجهان: فاختار بعض العلماء من الحنابلة والحنفية رحمة الله عليهم أن الأفضل في سجود التلاوة أن تقوم ثم تخر ساجداً؛ لأن الله أثنى على من خرّ ساجداً فقال تعالى:: ﴿يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ [الإسراء:١٠٧]، فالخرور قالوا: من أعلى إلى أسفل.

فإذا وقف كان هذا أبلغ؛ لأن فيه تكلف الفعل، ووجود المشقة فيه أكثر مما لو سجد وهو جالس، ثم إنه مطابقٌ لوصف الآية.

وقال بعض العلماء: لا فضيلة في القيام، وإنما يجلس ويسجد وهو جالس؛ لأن النبي ﷺ لم يحفظ عنه تكلف القيام.

وهذا القول الثاني فيه قوة ووجاهة، خاصة أن النبي ﷺ لم يحفظ عنه أنه قام ثم خرّ ساجداً، لكن لو خرّ الإنسان وسجد فلا حرج عليه ولا بأس.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 55، ص 14 (SanadKitab #7696, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.