Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 56, halaman 7

  1. أوقات النهي في الصلاة
  2. أوقات النهي عن صلاة التطوع
  3. النهي عن التطوع بعد صلاة العصر إلى الغروب

النهي عن التطوع بعد صلاة العصر إلى الغروب

قال ﵀: [ومن صلاة العصر إلى غروبها].

أي: غروب الشمس، لحديث ابن عباس المتقدم.

قال ﵀: [وإذا شرعت فيه حتى يتم].

أي: وإذا شرعت الشمس في الغروب حتى يتم، أي: حتى يتم غروبها.

بمعنى: تتوارى في الحجاب فإذا توارت الشمس في الحجاب فحينئذٍ تم غروبها، قال بعض العلماء: العبرة بتواريها في الحجاب، وذهاب الحجاب ليس بشرط ومن أهل العلم من قال: ذهاب الحجاب شرطٌ لصلاة المغرب وبناءً على ذلك طردوا النهي فيه، فقالوا: يمسك بعد غروبها إلى قدر ما تتوارى بالحجاب والصحيح أنها إذا توارت بالحجاب وسقطت فقد حل إيقاع الصلاة، ويجوز للإنسان أن يتنفل بين الأذان والإقامة في ذلك الوقت؛ لأن النبي ﷺ قال: (صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، وقال في الثالثة: لمن شاء).

وفي الصحيح عن أنس ﵁ أنه قال: (ولقد رأيت أصحاب رسول الله ﷺ يبتدرون السواري -أي: يسرعون إلى السواري لأجل أن يجعلوها سترة- حتى لو دخل الداخل ظن أن الصلاة قد أقيمت)، من كثرة من يصلون.

قال ﵀: [ويجوز قضاء الفرائض فيها].

إذا استيقظت بعد صلاة العصر ولم تصل الظهر فيجوز لك أن تقضيها وتصليها في هذا الوقت.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 56، ص 7 (SanadKitab #7696, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.