Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 64, halaman 6

  1. باب صلاة أهل الأعذار
  2. جواز الصلاة على الراحلة خشية التأذي

جواز الصلاة على الراحلة خشية التأذي

قال رحمه الله تعالى: [ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا للمرض] أي: تصح الصلاة -أي: الفريضة- على الراحلة إذا خشي الأذى من الأرض إذا كانت السماء قد أمطرتها، وفي هذا حديث الترمذي، وكذلك أحمد في مسنده: (أن النبي ﷺ أدركته الصلاة عند المضيق والسماء ممطرة والأرض بها بلة، فأقام ﵊ الصلاة ثم تقدم وصلى بهم).

وهذا الحديث حديث ضعيف، وذكر الإمام الترمذي ﵀ بعد إيراده للحديث أن العمل عند أهل العلم على هذا الحديث، واختاره جمع من السلف رحمة الله عليهم، فعندهم يصلي إذا كان هناك ضرر ومشقة بالطين والوحل.

ولكن -نظراً لضعف الحديث- إذا أمكن الإنسان أن يحتاط ويستبرئ لدينه فإنه أولى وأحرى.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 64، ص 6 (SanadKitab #7696, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.