Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 76, halaman 26

  1. باب صلاة الاستسقاء
  2. الأسئلة
  3. من عليه أكثر من كفارة يمين

من عليه أكثر من كفارة يمين

السؤال

امرأة عليها كفارات أيمان، فهل تكفر كفارة واحدة أم متعددة؟

الجواب

هذا فيه تفصيل، فإذا حلفت اليمين على شيء واحد وكررت اليمين فقالت: والله لا أخرج.

ثم بعد ساعة قيل لها: اخرجي، قالت: والله لا أخرج.

ثم في اليوم الثاني قيل لها: اخرجي.

قالت: والله لا أخرج.

فحينئذٍ لو حلفت ألف يمين على هذا الشيء المعين فكفارته كفارة واحدة، وأما إذا كانت حلفت أيماناً متعددة على أشياء متعددة فإن الكفارة فيها متعددة بتعددها، وذلك لاختلاف أسبابها، فكل يمين تستقل بحكمها، ويجب التكفير عن كل واحدة منها منفردة عن أختها.

والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 76، ص 26 (SanadKitab #7696, hlm. urut 1469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.