حكم الوقوف للجنازة
السؤال
هل يشرع الوقوف لجنازة الميت إذا أُتي بها للصلاة عليها؟ وكذلك لو شهدت جنازة الكافر فهل يوقف لها أثابكم الله؟
الجواب
هذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم ﵏، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه سلم أنه وقف لمرور الجنازة، وقال: (إن للموت لفجعة) أي: أثرٌ وهيبة، والصحيح أن هذا القيام منسوخ، ولذلك مُر على النبي ﵊ بجنازةٍ ولم يقم، وهذا صنيع بعض المحدثين ﵏؛ فإنه ذكر الأحاديث التي وردت عن رسول الله ﷺ بالقيام بالجنازة عند مرورها، ثم أتبعها بالأحاديث في نسخ ذلك، فدل هذا على أنه كان هذا أولّ الأمر والله تعالى أعلم.