Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 83, halaman 7

  1. باب الصلاة على الميت [١]
  2. صفة صلاة الجنازة
  3. الوقوف قليلا بعد التكبيرة الرابعة ثم التسليم

الوقوف قليلاً بعد التكبيرة الرابعة ثم التسليم

وقوله: [ويقف بعد الرابعة قليلاً].

أي: بعد التكبيرة الرابعة يقف قليلاً، وهي السنة، وقال بعض العلماء: كان بعض الصحابة يفهم من هذا أن وقوفه ﵊ قليلاً بعد الرابعة لأجل أن يسمع التكبير منه ﵊، ولكي إذا انتهوا من التكبير سلّم صلوات الله وسلامه عليه، وهي التكبيرة الأخيرة، ومن هنا قالوا بعدم الدعاء بعدها.

وقوله: [ويسلم واحدة عن يمينه].

وهي السنة: أن يسلم ويخرج الإنسان من الصلاة بالتسليمة الأولى، وقد ذكرنا أحكام التسليم في الصلاة مبسوطاً.

وقوله: [ويرفع يديه مع كل تكبيرةٍ].

في هذه المسألة قولان للعلماء: منهم من يقول: يرفع يديه في جميع التكبيرات، وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع.

ومنهم من يقول: إنه لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام، وهو مذهب المالكية والحنفية رحمة الله على الجميع.

والأقوى: أنه لا يرفع؛ لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ حديث صحيح أنه رفع يديه بالتكبير على الجنازة؛ ولكن لو رفع الإنسان تأسياً بـ ابن عمر، أو قوي عنده أن ابن عمر وهو المعروف بالتأسي بالنبي ﷺ وعدم مخالفته فرفع يديه؛ لأنه يعتقد أن ابن عمر لا يفعلها في الغالب إلا وله أصل، فلا حرج عليه في ذلك، فلا ينكر على من رفع ولا ينكر على من لم يرفع، وكلٌ على سنةٍ وخير.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 83، ص 7 (SanadKitab #7696, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.