Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 10, halaman 27

  1. باب السواك وسنن الوضوء [٢]
  2. سنن الوضوء
  3. غسل كل عضو مرتين أو ثلاثا

غسل كل عضو مرتين أو ثلاثاً

قال ﵀: [والغسلة الثانية والثالثة].

أي: ليست بواجبة إنما هي سنة, والدليل على عدم وجوبها: أن الله ﷿ قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة:٦] والغسل يتحقق بالمرة، فمن غسل مرة فقد امتثل، وكذلك جاء عن النبي ﷺ في حديث عثمان أنه توضأ مرة مرة, ومرتين مرتين, وثلاثاً ثلاثاً, فدل على أنه لا تجب التثنية ولا يجب التثليث, وأن الغسلة الثانية والثالثة سنة وليست بواجبة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 10، ص 27 (SanadKitab #7696, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.