Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 94, halaman 8

  1. باب زكاة النقدين
  2. ما يباح للنساء اتخاذه من الذهب والفضة

ما يباح للنساء اتخاذه من الذهب والفضة

قال المصنف ﵀: [ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه ولو كثر].

قوله: (ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه) كالأسورة والقلائد والأوشحة والحزام من الذهب والفضة، وغير ذلك مما جرت العادة بلبسه، قوله: (ولو كثر) أي: ولو كان كثيراً، وذلك لأن الله ﷿ وصف النساء بكونهن يتحلين بالحلية، وذلك من شأنهن، كما قال ﷾: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف:١٨]، فجعل لهن هذا الحظ من الدنيا، وبناءً على ذلك لا حرج أن تتحلى المرأة باليسير والكثير، خاصة إذا جرى العرف بهذا اللبس، ولا يعتبر محظوراً في حقها.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 94، ص 8 (SanadKitab #7696, hlm. urut 1753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.