Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 99, halaman 3

  1. باب أهل الزكاة [٢]
  2. حكم دفع الزكاة إلى بني هاشم وبني المطلب ومواليهم
  3. تعيين بني هاشم

تعيين بني هاشم

قوله ﵀: (إلى هاشمي): هو نسبة إلى هاشم بن عبد مناف، وهو جد النبي ﷺ، والأصل في تحريم دفع الزكاة لبني هاشم أن النبي ﷺ قال: (إن الصدقة لا تحلّ لمحمدٍ ولا لآل محمد)، فأجمع العلماء ﵏ على حرمة دفعها لبطون بني هاشم، ويشمل ذلك: آل العباس، وآل عقيل، وآل علي، وآل جعفر، وآل الحارث بن عبد المطلب، واختلف في آل أبي لهب -وهم البطن السادس-، هل يجوز أن تصرف لهم الزكاة، أو لا يجوز دفعها إليهم؟ فقال بعض العلماء: آل أبي لهب يعتبرون من آل النبي ﷺ الذين لا يجوز صرف الزكاة إليهم.

وقال بعض العلماء: إن آل أبي لهب يخرجون من هذا المنع؛ لأن أبا لهب كان شديد العداوة لرسول الله ﷺ، وفيه نزل ما ذكر الله ﷿ في كتابه من الوعيد الشديد له لتكذيبه لرسول الله ﷺ وأذيته له على رءوس الناس، فقالوا: خرجوا من هذا؛ لأن المنع للفضل والتكريم، وكان أبو لهب شديداً على رسول الله ﷺ معادياً للإسلام، فخرج من هذا.

ولـ أبي لهب عتبة ومعتِّب وقيل: معْتِب، اللذان أسلما وشهدا فتح الطائف مع النبي ﷺ، فهل ذرِّيتهما يمنعان من الزكاة كما يمنع بقية الآل أو لا؟ هذان الوجهان للعلماء ﵏، والأصل يقتضي أن تمنع الزكاة عنهم؛ لأنهم داخلون في آل النبي ﷺ، وإذا فهمنا من الآل النصرة مع القرابة، فحينئذٍ لا يدخلون، ولكن الأول أوجه بمقتضى لفظ النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 99، ص 3 (SanadKitab #7696, hlm. urut 1838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.