Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 104, halaman 13

  1. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة [٢]
  2. الأشياء التي لا تفسد الصيام
  3. الاغتسال في نهار رمضان لا يفسد الصوم

الاغتسال في نهار رمضان لا يفسد الصوم

[أو اغتسل].

أو اغتسل بالماء، فإن الاغتسال بالماء لا يوجب الفطر، ولذلك اغتسل النبي ﷺ وهو صائم، وكان عمر بن الخطاب ﵁ مع ابن عباس ﵁ يجلسان في البرك بين مكة والمدينة يتنافسان أيهما أطول نفساً وهما ينغمسان في الماء؛ والسبب في ذلك: أنه ليس بشرب ولا بأكل حقيقة، ولا في حكم الأكل والشرب.

وعلى هذا: فإن الانغماس في الماء والسباحة لا يوجب الفطر، وهكذا لو اغتسل فرش الماء وصبه عليه، فإن هذا كله مما لا يوجب الفطر؛ والسبب في هذا: أنه يصب الماء على ظاهر الجسد، وقد دلت الشريعة على أن صب الماء على ظاهر الجسد لا يوجب الفطر، ولذلك من تمضمض وهو صائم بالإجماع لا يفطر؛ لأن الفم من ظاهره، فكذلك إذا صب الماء على ظاهره.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 104، ص 13 (SanadKitab #7696, hlm. urut 1932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.