Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 107, halaman 17

  1. باب صوم التطوع [١]
  2. النهي عن صيام أيام التشريق لغير الحاج المتمتع والقارن

النهي عن صيام أيام التشريق لغير الحاج المتمتع والقارن

[وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران].

ولا يصام أيام التشريق كما في حديث عبد الله بن حذافة ﵁ أن النبي ﷺ أمره أن ينادي: (إن أيام منى أيام أكل وشرب) وفي رواية (وبعال) فهي أيام أكل وشرب فلا يصومها الإنسان، إلا الحاج الذي لم يجد دم المتعة ولا دم القران، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.

فالثلاثة الأيام من الحج يصومها إذا أحرم بحجه في اليوم السادس كأن يصوم اليوم السادس والسابع والثامن، فإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يصوم أيام التشريق، ويشمل ذلك اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 107، ص 17 (SanadKitab #7696, hlm. urut 2008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.