Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 112, halaman 6

  1. مقدمة كتاب المناسك [٢]
  2. أحكام تتعلق بحج الصبي ونحوه
  3. الحج والعمرة من الصبي والعبد حال الصبا والرق لا تجزئ عن الفريضة

الحج والعمرة من الصبي والعبد حال الصبا والرق لا تجزئ عن الفريضة

[وفعلهما من الصبي والعبد نفلاً] أي: أن الصبي والعبد إذا حج كل منهما أو اعتمر في حال الصبا والرق، فهي عمرة نافلة وحجة نافلة ولا تجزي عن الفريضة، هذا مراد المصنف ﵀، وفي ذلك حديث ابن عباس الذي ذكره الشافعي في مسنده وغيره أنه قال: (أيما صبي حج ثم بلغ فإنه يعيد حجه) وهذا أصل عند العلماء رحمة الله عليهم، فيقول جمع من السلف: إنه يلزمه أن يعيد حجه، ولا تجزيه الحجة النافلة ولا العمرة النافلة عن فريضة حجة الإسلام وعمرته.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 112، ص 6 (SanadKitab #7696, hlm. urut 2078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.