Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 113, halaman 15

  1. مقدمة كتاب المناسك [٣]
  2. الأسئلة
  3. جواز الجمع بين المرأة وبنت خالتها أو بنت عمتها

جواز الجمع بين المرأة وبنت خالتها أو بنت عمتها

السؤال

ما حكم الزواج من بنت خالة الزوجة أثابكم الله؟

الجواب

الجمع بين المرأة وبنت خالتها، والمرأة وبنت عمتها فيه خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم.

والأقوى والأصح أنه لا حرج في الجمع بين المرأة وبنت عمتها والمرأة وبنت خالتها؛ وذلك لأن الله ﷾ حرم الجمع بين الأختين، وحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها على لسان رسوله ﷺ، وبقي ما عدا هؤلاء داخلاً في عموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء:٢٤].

ولذلك: فالأصلُ حِلُّه حتى يدل الدليل على التحريم.

وعليه فإنه يجوز الجمع بين المرأة وبنت عمها، وبنت خالها، وبنت خالتها، وبنت عمتها، ولا حرج عليه في ذلك.

والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 113، ص 15 (SanadKitab #7696, hlm. urut 2102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.