Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 12, halaman 9

  1. باب فروض الوضوء وصفته [٢]
  2. ضوابط النية وحالاتها
  3. النية فيما تسن له الطهارة

النية فيما تسن له الطهارة

قال ﵀: [فإن نوى ما تُسَنُّ له الطهارة كقراءةٍ أو تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه ارتفع].

قوله: (فإن نوى) الفاء: للتفريع، فبعد أن قرر الأصل بدأ يفرِّع على ذلك الأحكامَ.

قوله: (ما تُسُنُّ له الطهارة) أي: لا تجب، بمعنى: أن ينوي شيئاً ضعيفاً.

فهذا على سبيل النفل لا على سبيل الوجوب، فتكون نيتُه نيةً ضعيفة، بخلاف ما إذا نوى الذي تقدم من الصلاة المفروضة، والطواف بالبيت، فهذه نيةٌ لواجب.

فالوضوء: إما أن يكون لمسنون.

وإما أن يكون لواجب.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 12، ص 9 (SanadKitab #7696, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.