Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 115, halaman 15

  1. باب الإحرام
  2. أنواع النسك في الحج ومشروعيتها
  3. حكم من تمتع بالعمرة إلى الحج وليس من حاضري المسجد الحرام

حكم من تمتع بالعمرة إلى الحج وليس من حاضري المسجد الحرام

قال المصنف ﵀: [وعلى الأفقي دم] أي: وعلى الأفقي دم إن تمتع، وفهم من ذلك أن غير الأفقي لا يلزمه دم.

أما بالنسبة لإيجاب الدم على الأفقي فلقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة:١٩٦] فأمر الله ﷾ من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يريق الدم، وهذا الدم ستأتي مباحثه ومسائله في الفدية، ونبين إن شاء الله ما هو المعتبر في هذا الدم، وأين محله، وما هو الواجب، والسن الواجب في هذه الدماء، سواء كانت في قران أو تمتع.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 115، ص 15 (SanadKitab #7696, hlm. urut 2150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.