Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 124, halaman 3

  1. باب صفة الحج والعمرة [٢]
  2. حكم الدفع من مزدلفة قبل نصف الليل

حكم الدفع من مزدلفة قبل نصف الليل

[وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله].

قوله: (وقبله) أي: قبل نصف الليل، (فيه دم) يعني: أن الحاج لو جاء إلى مزدلفة ودفع منها قبل نصف الليل لزمه دم، وهذا بناء على أن العبرة عندهم بأكثر الليل، ولم يأذن النبي ﷺ للضعفة إلا بعد نصف الليل، ففي الصحيحين من حديث أسماء ﵂ أنها دفعت بعد مغيب القمر، وقالت لابنها عبد الله ﵁ وأرضاه: (هل غاب القمر؟ فقال: لا بعد، ثم قامت تصلي، ثم قالت: أي بنيّ أغاب القمر؟ قال: لا بعد، ثم قال لها في المرة الثالثة أو الرابعة: غاب القمر، فدفعت ﵂، ثم وصلت إلى مكانها بمنى بغلس، فقال لها ﵁: أي هنتاه ما أرانا إلا غلسنا، فقالت ﵂: يا بني! إن النبي ﷺ أذن للظعن) أي: أذن للضعفة وأهل الأعذار، قال ابن عباس ﵄: (كنت فيمن قدّم رسول الله ﷺ في ضعفة أهله) فدل هذا على أنه إذا وجد العذر شرع التخفيف وأذن بالرخصة، وأن من عداهم من القادرين المستطيعين يلزمهم البقاء بمزدلفة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 124، ص 3 (SanadKitab #7696, hlm. urut 2322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.