Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 127, halaman 9

  1. باب صفة الحج والعمرة [٥]
  2. واجبات الحج وما يتعلق بها من أحكام
  3. الواجب الثاني: الوقوف بعرفة حتى يتحقق مغيب الشمس

الواجب الثاني: الوقوف بعرفة حتى يتحقق مغيب الشمس

قال المصنف: [والوقوف بعرفة إلى الغروب] أي: ومما يجب على الحاج إذا وقف في النهار أن يمسك جزءاً من الليل، والمراد بذلك أن يبقى إلى أن تغيب الشمس ويمسك جزءاً من الليل، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله ﵄ في صفة حجة النبي ﷺ، فإن النبي ﷺ وقف حتى أمسك جزءاً من الليل، وذلك بتحقق مغيب الشمس، وقد وقع فعله ﵊ بياناً لواجب.

والقاعدة: أن بيان الواجب واجب، وعلى هذا لما بقي ﵊ وتكلف البقاء إلى المغيب، دل على أنه إذا وقف بالنهار لابد وأن ينتظر إلى مغيب الشمس، وأنه إذا دفع قبل مغيب الشمس وجب عليه أن يرجع، فإذا رجع قبل طلوع الفجر من صبيحة يوم النحر سقط عنه الدم؛ لأنه رجع رجوعاً يجزئه عما أوجب الله عليه، وأما إذا لم يرجع حتى طلع الفجر فإنه يلزمه الدم؛ لأنه أخلّ بواجب من واجبات الحج.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 127، ص 9 (SanadKitab #7696, hlm. urut 2409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.