Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 14, halaman 36

  1. باب مسح الخفين
  2. الأسئلة
  3. قاعدة (الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل)

قاعدة (الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل)

السؤال

نرجو منكم توضيح قاعدة: (الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل).

الجواب

( الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل) عندنا أصل وعندنا رخصة، والرخصة تخفيف، وغالب الرخص استباحة محظور، وتأتي على خلاف الأصل الشرعي، فمثلاً: تقول: قصرُ الصلاة رخصة؛ لأن الأصل في الصلاة أربع ركعات، والمسح على الخفين رخصة؛ لأن الأصل وجوب غسل الرجلين.

وهذا منصوص عليه: أن المسح على الخفين رخصة، فعندنا أصل وهو: غَسل الرجلين، وعندنا رخصة، وهي: المسح على الخفين، فإن انقدح دليل الرخصة وموجبها قلت: يرخص له، وإن لم ينقدح تقول: الأصل البقاء على الأصل وهو: الغسل.

فهم يقولون: هذه قاعدة لفظية؛ لكنها مستندة إلى أصل شرعي.

نقول: يتوجه الخطابان: خطاب بالأصل: اغسل رجليك.

وخطاب بالرخصة: إن شئت فامسح عليهما إن كان عليهما خفان.

فإذا توجه خطاب الرخصة يتوجه بحالة مقيدة وهي: إن كنت مسافراً فثلاثة أيام، ثم ترجع إلى الغَسل، وإن كنت مقيماً فيوم وليلة ثم ترجع إلى الغَسل.

فرع: إذا مسحت يوماً وأنت مسافر، ثم أقمت، فشككت، هل تبقى على حالك مسافراً فتتم الثلاث، ولا زال خطاب موجهاً لك، أو ترجع إلى الأصل؟ فنقول: الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل.

ما هو الأصل؟ أنه يغسل رجليه، فنقول: يتم مسح مقيم، فإن تمت مدة الإقامة غََسَل، وإن لم تتم أتمها، ثم غسل بعد هذا الإتمام.

فهذا معنى قولهم: (الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل).

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 14، ص 36 (SanadKitab #7696, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.