Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 162, halaman 11

  1. باب الربا والصرف [٢]
  2. الأصناف التي يجري فيها الربا
  3. العلة في الأصناف الربوية

العلة في الأصناف الربوية

أما العلة في الأصناف التي يمكن إلحاقها بهذه الستة فهناك علتان: العلة الأولى: تتعلق بالذهب والفضة.

العلة الثانية: تتعلق بالمطعومات.

أما علة الذهب والفضة فعلى أصح قولي العلماء أنها الوزن، فكل شيء من غير المطعومات إذا كان موزوناً فإنه يجري فيه الربا؛ كالحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك، وكل شيء من غير المطعومات إذا كان يباع عدداً أو جزافاً، فإنه لا يجري فيه الربا.

وأما بالنسبة للمطعومات فأصح أقوال العلماء ﵏ أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، على ظاهر حديث معمر بن عبيد الله ﵁ وأرضاه: (أن النبي ﷺ نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل).

أما كيفية القياس والإلحاق، فإن كل مطعوم يباع بالكيل أو يباع بالوزن فإنه يقاس على الأربعة، فإذا بيع بمثله وجب التماثل والتقابض، وهذا يجري في سائر المطعومات بهذا الضابط، فإن اختل الضابط لم يجر ربا الفضل.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 162، ص 11 (SanadKitab #7696, hlm. urut 2945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.