Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 167, halaman 3

  1. باب بيع الأصول والثمار [٢]
  2. بيع الثمار والزروع
  3. اشتراط بدو الصلاح في بيع الثمار وعلة ذلك

اشتراط بدو الصلاح في بيع الثمار وعلة ذلك

فيقول المصنف رحمه الله تعالى: [ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه]: أي: ولا يجوز أن يباع ثمر قبل بدو صلاحه، والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله ﷺ من حديث عبد الله بن عمر ﵄، قال: (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري)، أي: نهى البائع أن يبذل الثمرة على هذا الوجه، ونهى المشتري أن يدفع الثمن في هذا النوع من الثمار.

وثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك ﵁: (أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، قالوا: يا رسول الله! وما تزهي؟ قال: تحمارُّ أو تصفارُّ)، وثبت عنه ﵊ في حديث زيد بن ثابت ﵁ في السنن أن الناس كانوا يتبايعون الثمار، ثم إذا حضر تقاضيهم قال المشتري: أصاب الثمارَ الدمانُ -وهو نوع من الأمراض التي تصيب الثمرة فتتلفها- والدمان مثل ما يصيب البلحة حين يأتيها شيء مثل الحمار، أشبه بلون الدم إلى اللون البني، فتصبح يابسة لا طعم لها، وربما أفسد الثمرة بالكلية، فيقول المشتري: أصاب الثمرة الدمانُ، أصاب الثمرةَ القشامُ، لأمراض وعاهات يذكرونها، فلما كثرت خصوماتهم، قال النبي ﷺ عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 167، ص 3 (SanadKitab #7696, hlm. urut 2999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.