Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 175, halaman 14

  1. باب الرهن [٢]
  2. تحمل الراهن مئونة الرهن
  3. تحمل الراهن كفن المرهون وأجرة المخزن إن احتاج إلى حفظ

تحمل الراهن كفن المرهون وأجرة المخزن إن احتاج إلى حفظ

قال ﵀: [وكفنه وأجرة مخزنه].

قوله: (وكفنه) إذا كان الرهن عبداً فمات، فقيمة الكفن على الراهن.

وقوله: (وأجرة مخزنه) مثلاً: أعطاك رهناً واحتاج إلى وضعه في مخزن، فإن أُجرة المخزن تكون على الراهن، وليس على صاحب الدين؛ لأن الرهن في الأصل لمن عليه الدين، وعلى هذا يكون متحمِّلاً لأجرة حفظه.

وقد قلنا: إن القبض إذا كان معدوداً فإنه يحتاج إلى عد، فهل تكون أُجرة العد على الراهن أو على صاحب الدين؟ قالوا: تكون أجرة العد على الراهن، فهو الذي يتحمل أجرة العد.

وإذا كان منقولاً يحتاج إلى نقله إلى بيت المرتَهَن، فهل يكون النقل على المرتَهَن أم على الراهن؟ قالوا: يكون النقل على المرتهن.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 175، ص 14 (SanadKitab #7696, hlm. urut 3144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.