Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 178, halaman 7

  1. باب الرهن [٥]
  2. إقرار الراهن بعدم ملكيته للرهن
  3. وجوب رد الحق الذي أقر به الراهن إلى صاحبه بعد فك الرهن

وجوب رد الحق الذي أقرّ به الراهن إلى صاحبه بعد فك الرهن

قوله: (قبل على نفسه وحُكم بإقراره بعد فكِّه).

أي: فإن سدد الدين، وفُكّ عن العين الرهن، فحينئذٍ يطالَب برد الحق الذي أقر به إلى صاحبه.

مثاله: لو قلنا: استدان مائتين، ثم رهنه ساعة قيمتها خمسمائة، فادّعى رجل أن الساعة له، فأقر الراهن أنها له، فننتظر إلى أن ينتهي الأجل، فإذا سدّد الدين، فنقول: يُفك الرهن، وتُرد الساعة للراهن، ويحكم عليه بإقراره فتُنزع من الراهن وتُرد إلى صاحبها، هذا بالنسبة لقوله: (قُبل على نفسه)، وقوله: (وحُكم بإقراره بعد فكه) بعد رد الرهن وفكِّه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 178، ص 7 (SanadKitab #7696, hlm. urut 3189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.