Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 190, halaman 6

  1. باب الحجر [٣]
  2. حكم الأمتعة والأموال الموجودة بأعيانها عند المفلس
  3. حكم المطالبة بعين المتاع إذا وجد بعد موت المفلس

حكم المطالبة بعين المتاع إذا وجد بعد موت المفلس

يبقى معنا من مسائل الحديث في قوله ﵊: (من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس) لو أن هذا الرجل وهو المفلس مات، فقال طائفة من العلماء: إنه إذا مات فحينئذٍ يصبح مالك المتاع مع الغرماء سواءً بسواء، أي: يشترط شرط آخر لاسترداد المتاع وهو ألا يموت المفلس، فإن طالب بمتاعه بعد موت المفلس فإن المال ينتقل للورثة وحينئذٍ يكون أسوة مع الغرماء، وهذا ما اختاره المصنف ﵀ وطائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليهم.

والصحيح ما ذهب إليه جمع من أهل العلم: أنه إذا مات فإنه يستحق الرد؛ لأن النبي ﷺ قال: (من وجد متاعه عند رجل قد أفلس).

فأثبت بظاهر الحديث للمالك الحقيقي -الغريم- أن له اليد على متاعه إن وجده بعينه، ثم الموت لا يوجب النقل؛ لأن الله تعالى قال في كتابه في الميراث: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١١] فجعل ملكية المال للورثة بعد الوصية والدين.

وعلى هذا فالدين يمنع انتقال المال للورثة، وعلى هذا تتعلق ذمة الميت بسبب هذا الدين، وسنبين -ذلك إن شاء الله تعالى- في مسألة: هل يحل الدين بالموت أو لا يحل، وهي الجملة التي تلي هذه الجمل.

والذين قالوا: إنه إذا مات تسقط المطالبة؛ استدلوا بمرسل أبي داود ﵀، وفيه عن النبي ﷺ: (فإن مات فهو أسوة الغرماء) ولكنها رواية ضعيفة، والأصل بقاء الحديث على ظاهره، ولم تصح رواية عن رسول الله ﷺ بهذا اللفظ.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 190، ص 6 (SanadKitab #7696, hlm. urut 3398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.