Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 213, halaman 7

  1. باب الإجارة [٤]
  2. شروط العين المؤجرة
  3. تأجير الحيوان ليأخذ لبنه

تأجير الحيوان ليأخذ لبنه

وقوله: [ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر].

ولا يجوز إجارة الحيوان ليشرب أو يأخذ لبنه.

هناك حيوانات تستأجر من أجل الركوب، وهي: إجارة الظهر، ويسميها بعض العلماء بـ (الكراء) ويدخلها في مسائل الكراء كما هو مذهب المالكية، فيجعلون إجارة الدور والسفن والنواقل والدواب من الكراء، ويسمونه كراءً في الأكرية، فإذا قال المالكية: الأكرية.

فالمراد بها هذا النوع من الإجارات.

وبالنسبة للحيوان: يكون منه الركوب، ويكون منه الحليب، والحليب من بهيمة الأنعام يرتفق به طعاماً، يشرب ويغتذى به وينتفع، فإذا تعاقد مع شخص على حليب، وقال: أستأجر منك حليب هذه الناقة، أو حليب هذه البقرة، أو حليب هذه الشاة.

لم يصح؛ لأن التعاقد على ذات الحليب بيع، فعليه أن يقول: أشتري منك كل لتر من هذه البقرة أو يقول له: أشتري منك مائة لتر بألف ريال.

وهذا يعتبر بيعاً.

لكن أن يقول له: أستأجر منك هذه الناقة اليوم من أجل أن أحلبها.

لا يصح؛ لأن الحليب ذات، والتعاقد على الذوات بيع، والمعاوضة عليها بيع، ولا يصح أن يقول له: أستأجر منك هذه الدابة لحلبها، لكن لركوبها يصح، وعلى هذا: يفرق بين المنفعة والذات.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 213، ص 7 (SanadKitab #7696, hlm. urut 3799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.