Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 218, halaman 18

  1. باب الإجارة [٩]
  2. الأسئلة
  3. حكم من حلف أيمانا كثيرة لا يعلم عددها

حكم من حلف أيماناً كثيرة لا يعلم عددها

السؤال

حلفت أكثر من مرة، ولا أعلم كم عدد الحلف، فكم كفارة علي؟

الجواب

إن الحقوق التي بين المخلوق والخالق إذا تعذر ضبطها على التعيين لزم التقدير، فتطالب بتقدير ذلك حتى يغلب على ظنك أنك قد استوفيت العدد الذي تحصل به الطمأنينة، فنقول لك: إن هذه الأيمان لو قلنا: إنها مائة يمين.

تقول: كثير.

فنقول: خمسون يميناً.

فتقول: قليل.

فنقول: خمس وسبعون يميناً.

تقول: غالب الظن أنها لا تزيد عن خمس وسبعين يميناً.

فنقول: اعتبرها خمساً وسبعين يميناً، وقس على هذا بالنسبة لبقية الحقوق المتعلقة بالمكلف، فإذا كان يجهل قدرها فإنه يطالب بالتقدير، ويكون على وجه يغلب على ظنه أنه قد حصل العدد الذي يجب عليه، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 218، ص 18 (SanadKitab #7696, hlm. urut 3893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.