Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 18, halaman 14

  1. باب الغسل [٢]
  2. مقدار الماء الذي يغتسل به
  3. حكم الغسل بأقل من صاع

حكم الغسل بأقل من صاع

قال ﵀: [فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ].

قوله: (فإن أسبغ بأقل) (أسبغ) بمعنى: عمم أو استوعب أعضاء الفرض، فمثلاً: الصبي الذي هو في الخامسة عشرة من عمره أو الإنسان صغير الحجم، قد يستطيع بأقل من الصاع أو بقدر يقارب الصاع أن يعمم بدنه، فليس مراده أن يغتسل بالصاع إلزاماً، فجاء بهذه العبارة حتى يفيد أنه للندب والاستحباب لا للحتم والإيجاب.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 18، ص 14 (SanadKitab #7696, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.