Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 222, halaman 7

  1. باب العارية [١]
  2. ما يباح إعارته من المنافع

ما يباح إعارته من المنافع

قال ﵀: [وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، إلا البضع، وعبداً مسلماً لكافر وصيداً ونحوه لمحرم، وأمة شابة لغير امرأة أو محرم] قال ﵀: (وتباح إعارة كل ذي نفع مباح).

أي: تباح إعارة الشيء الذي فيه منفعة مباحة.

وقوله: (كل) عام، ويشترط في هذا الشيء الذي يعار أن يكون له نفع، فلا يعار الشيء الذي فيه ضرر؛ لأننا بينا أن العارية فيما فيه مضرة محرمة.

ويكون النفع أيضاً مباحاً؛ لأنه قد يكون محرماً، وعلى هذا: فهذه كلها ضوابط للشيء الذي يعار.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 222، ص 7 (SanadKitab #7696, hlm. urut 3956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.