Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 223, halaman 3

  1. باب العارية [٢]
  2. مسائل تترتب على العارية
  3. أقسام العارية

أقسام العارية

من حيث الأصل: العارية تنقسم إلى قسمين: - قسم مؤقت.

- وقسم غير مؤقت، وهي العارية المطلقة.

من حيث الأصل الشرعي أن من أعطاك شيئاً تنتفع به كالسيارة والبيت للسكنى؛ فإن من حقك أن تنتفع به ما لم يرجع، فلو قال لك: رجعت عن عاريتي، وكنت سألتَه السيارة أن تسافر بها إلى المدينة فأعطاك إياها الظهر، ولما أردت أن تخرج العصر جاءك وقال: لا أريدك أن تذهب بها، فرجع عن العارية مثل صاحب الجدار رجع عن عاريته، من حيث الأصل فالمسلم لا ينبغي له أن يهب شيئاً ويرجع فيه؛ لكن النص في كتاب الله ﷿ يدل على أن من تبرع بالشيء ليس عليه من سبيل، فلو بذل الشيء كاملاً ثم طرأت له ظروف وأخذ الشيء فليس عليه من شيء، قال تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة:٩١]، أما إذا لم يوجد له عذر فيقبح منه فعل ذلك، كما قال ﷺ: (ليس لنا مثل السوء؛ العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود يأكل قيئه) نسأل الله السلامة والعافية.

إذا ثبت أنه من حقك أن ترجع في العارية من حيث الأصل العام: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة:٩١] ففي بعض العواري لا يكون هناك ضرر وفي بعضها يكون هناك ضرر.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 223، ص 3 (SanadKitab #7696, hlm. urut 3970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.