Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 227, halaman 7

  1. باب الغصب [٣]
  2. حكم من اغتصب أرضا وقام بزراعتها
  3. الحكم في الزروع إذا كانت مما تطول مدتها

الحكم في الزروع إذا كانت مما تطول مدتها

وفي هذه الحالة يبقى السؤال بالنسبة للزروع مثل: أشجار النخيل، وأشجار الفواكه التي تبقى مدة طويلة كاللميون والتفاح والموز والبرتقال، فهذه الأشجار تبقى مدة طويلة وليست كالزروع الأخر.

ففي هذه الحالة لو أنه زرع نخلاً واتفق مع البائع على أن يعطيه النخل فيسري على ثمرة النخل التفصيل الذي ذكرناه في بيع الثمار التابعة للأصول، ويسري عليها قول رسول الله ﷺ: (من باع نخلاً وقد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع).

لكن اختلف العلماء ﵏ هل يكون للغاصب حق في قوله: (فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)؟ مادام أن الغصب لا حق فيه ولا استحقاق فيه فهل الثمرة أيضاً تسقط؟ وجهان للعلماء، وخصص بعض العلماء هذا بوجود الصلح بين الطرفين.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 227، ص 7 (SanadKitab #7696, hlm. urut 4046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.