Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 232, halaman 9

  1. باب الغصب [٨]
  2. ضمان مالك البهائم لما أتلفته من أموال الناس
  3. إسقاط جناية البهيمة إذا كانت بغير ما تقدم

إسقاط جناية البهيمة إذا كانت بغير ما تقدم

قال ﵀: [وباقي جنايتها هدر، كقتل الصائل عليه، وكسر مزمار وصليب، وآنية ذهب وفضة، وآنية خمر غير محترمة] قوله: [وباقي جنايتها هدر] باقي جناية البهيمة هدر، والهدر: الذي لا ضمان فيه.

وعلى هذا تستثنى الصور التي ذكرناها لوجود السببية المؤثرة ويبقى ما عداها تحت عموم النص الوارد عن رسول الله ﷺ: (العجماء جبار) ومن أهل العلم ﵏ من خالف الجمهور وقال: لا يسقط من البهيمة إلا جرحها؛ لقوله ﵊ في رواية: (والعجماء جرحها جبار) فرأوا أن الذي يسقط هو أذيتها وإضرارها بالأنفس والأشخاص دون الأموال فإنه يجب الضمان مطلقاً، والصحيح ما ذكرناه من التفصيل لثبوت السنة عن رسول الله ﷺ بالعموم، ونخصص ما ورد الكتاب بتخصيصه أو دل الشرع على تخصيصه بوجود السببية المؤثرة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 232، ص 9 (SanadKitab #7696, hlm. urut 4132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.