Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (asy-Syinqithi) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 19, halaman 18

  1. باب التيمم [١]
  2. حكم رفع عدة أحداث بتيمم واحد

حكم رفع عدة أحداث بتيمم واحد

قال ﵀: [وإن نوى بتيممه أحداثاً].

هذا مثل ما يقع في طهارة الماء، يجمع بين حدثين في طهارة واحدة، فإنه يجزئه، وقد قال ﵊: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) فبين ﷺ أن من نوى شيئاً كان له، وقد نوى فصحت نيته.

قال ﵀: [أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها].

من أمثلتها عند العلماء: الدم إذا تجلط على موضع الجرح، وقال الأطباء: إن البدن يتضرر بإزالته -كما في بعض الجراحات التي يصعب فيها إزالة هذا الدم المتجلط- فعلى قول الجماهير بنجاسة الدم فإن هذا الدم لا يمكن أن يغسله، فطهارة الماء شبه متعذرة فيه، وبناءً على ذلك قالوا: ينتقل إلى التيمم، وينزل طهارة الخبث منزلة طهارة الحدث، فيتيمم من أجل هذه النجاسة.

قال ﵀: [أو عدم ما يزيلها].

كما قلنا في الماء.

قال ﵀: [أو خاف برداً].

(أو خاف برداً) إذا اغتسل يخاف البرد.

قال ﵀: [أو حبس في مصر فتيمم].

الأمصار والمدن يمكن أن يوجد فيها الماء، وقال بعض العلماء: إنه إذا تيمم في المدن يلزمه أن يُعيد؛ وذلك لأن فقد الماء فيها نادر، ورُخَص الشرع لا تتعلق بالصور النادرة، وهذا أصل لبعض العلماء.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، ج 19، ص 18 (SanadKitab #7696, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.